«القضاء الإداري»: تنفيذ الأحكام مسؤولية الرئيس والتنصل منها «إخلال بوظيفته»
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قاعدة قانونية جديدة، الأربعاء، حيث حددت مسؤولية رئيس الدولة دستوريًا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، بإلغاء قرار الحكومة الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم، والصادر بمنحه راتبه، والمكافآت التي حرم منها أثناء أداء عمله النقابي.
وقالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة، أو سلطة في الدولة يمثل إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات، وهي مسؤولية رئيس الجمهورية في المقام الأول إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة (132) من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام، ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسؤلية التي ألقاها على عاتقه المشرع الدستوري أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات.
وتابعت المحكمة: إن احترام السلطة القضائية، وتنفيذ أحكامها، وصون استقلالها هي مسؤوليات رئيس الجمهورية، وأدق التزاماته، وتتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب، والحفاظ على استقلال الوطن، وسلامة أراضيه، فذلك هو المعيار الرئيسي، الذي يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد.
المصدر المصرى اليوم
اكتب تعليقك